أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 14
تعدل الفقرة الاولى من المادة 356 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
اذا تبين أنه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون هذا بحكم، ويقوم القاضي بنفسه بالاجراء. كما يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142» .
والباقي بدون تغيير