أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثاني — اختصاص لجان التحكيم
المادة 6
ان النزاعات الناجمة عن العلاقات القانونية لهيئات تابعة لسلطة وصاية واحدة يتم التحكيم فيها من طرف وزير الوصاية لهذه الهيئات وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه •