أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 22
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا الامر ولا سيما لأحكام المادة 442 الفقرتان 4 و 5 والمادة