الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 21
يطرح الطعن لاعادة النظر على اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويوقف التنفيذ . 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه . يجب على اللجنة المختصة بالطعن أن تصدر حكمها في الجلسة الأولى أن أمكن والا في أجل لا يتجاوز شهرا من يوم تكليفها. وبعد انقضاء هذا الاجل ينفذ القرار بحكم القانون.
ويخضع التحقيق في الطعن لاعادة النظر والقرار الصادر بصفة نهائية في شأن هذا الطعن لنفس القواعد الموضوعة للجان المختصة بالنزاع في أول الأمر .