أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 20
ان القرارات التحكيمية غير قابلة للاستئناف .
ولا يمكن في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها الا الطعن فيها لاعادة النظر خاصة عند خرق القانون أو الاضرار بالاقتصاد الوطني أو في حالة ما اذا حصل بعد الحكم على وثائق فاصلة كان احتجزها الطرف الخصم ويسوغ هذا الطعن للاطراف وكذا الوزراء المذكورين في المادة السابعة .