أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
المادة الأولى
لا تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم في الظروف والاشكال الآتى تحديدها جميع النزاعات المتعلقة بالمحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات أو الاشغال أو الخدمات والتي يمكن أن تحدث تعارضا فى العلاقات بين المؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تكسب فيها الدولة أغلبية