الباب الثالث — الاجراءات
المادة 13
يرجح رأى الحكم المرجح أثناء مداولة اللجنة في حالة تساوى الاصوات • ويجب صدور القرار التحكيمي قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من ايداع العريضة الافتتاحية للخصام أو اتفاق التحكيم.
ويكون مسببا ويجب أن يراعى القوانين الجاري بها العمل وما يفرضه مخطط التنمية الاقتصادية غير أنه يمكن أن يصدر بكل انصاف عند وجود ما يسمح بالتسوية الودية .
ويمكن أن يتضمن هذا القرار الحكم بكل تعويض مدني وبالمصاريف. ويوقع عليه من طرف الحكم المرجح وكاتب الضابط