الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مناطق التطبيق
المادة 9
تتكون مختلف المناطق السهبية التي هي موضوع أحكام هذا الامر، ممايلي :
أ المنطقة الزراعية التابعة للسهب والمسماة «المنطقة السفلى شبه القاحلة والداخلة بين خطوط التماطر 300 و 400 مم
ب - منطقة السهب الشمالى المسماة «المنطقة القاحلة العليا ذات التأثير التلى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم
ج - منطقة السهب الجنوبي المسماة «المنطقة القاحلة السفلي ذات التأثير الصحراوى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم د۔ منطقة البور الواقعة قرب الصحراء والمسماة «منطقة الضايات القاحلة والسفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم.
وتعين حدود هذه المناطق بموجب مرسوم .