أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 80
يعترف بحق العشابة لجملة مربي الماشية في المناطق السهبية شريطة مراعاة الالتزامات الناتجة من أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. كما يحدد في هذا المرسوم تنظيم العشابة.