الباب الرابع — حماية المناطق السهبية
المادة 79
يتعين على مربي الماشية الملاكين مراعاة التنظيم المتعلق بصيانة المراعي وحفظها واستغلالها. 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ان الافعال المرتكبة والماسة باحكام هذا الباب تضبط وتلاحق كجنح واقعة على المساحات الخاضعة لنظام الغابة.
ويمكن أن يقرر في حالة العود سحب البطاقة المهنية من مربي الماشية وكذلك الفصل من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية التي ارتكبت فيها المخالفة.