أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل السادس — التنظيم المضاد للكوارث الرعوية
المادة 75
يتعين على كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية واقعة في منطقة سهبية بتأسيس وصيانة مخزون للعلف والشعير والاغذية احتياطا للكوارث الرعوية.
ويمول تأسيس هذه المخزونات ونفقات صيانتها على وجه التكافل من معونة الدولة واشتراك سنوى يؤدى من طرف مربي الماشية.
وتوضح الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.