أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — المبادىء
المادة 6
يعد «عزالا» بمفهوم هذا الامر ، كل راع يسوق ماشية لحساب الغير سواء كان مع المساهمة في نفقات الاستغلال أو | بدونها، وذلك في اطار عقد مبرم بأية صورة كانت ويستوفى أجره تحت شكل أتاوة نقدية أو عينية وبنسبة انتاج الماشية أو الارباح الناتجة من ذلك.