أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الرابع — التنظيم المهني لمربي الماشية
المادة 69
يجوز لمربي الماشية المالكين أن يستخدموا راعيا بعنوان الاستثناءات المنصوص عليها في الاحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الأول أعلاه .
ويجوز للتعاونيات ومربي الماشية استخدام العمال الموسميين وتوضح شروط ومدد استخدام العمال الموسميين بموجب مرسوم ويستفيد الرعاة والعمال الموسميون من أحكام تشريع العمل والتشريع الاجتماعى الجاري به العمل ،