أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الرابع — التنظيم المهني لمربي الماشية
المادة 64
يعنى المفهوم المدرج بعده من هذا الامر :
يعد «مرب للماشية كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص أو يغذيه أو يعتني به أو يستغله، يعد راعيا كل عامل يسوق لحساب الغير قطيعا ويغذيه ويشرف عليه ويعد من صغار المربين كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص ويغذيه أو يصونه أو يستغله ويكون عدده أقل من العدد الممنوح بعنوان المادة 29.