الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الثالث — تسويق منتجات تربية الحيوانات
المادة 63
تقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية، بصفة خاصة، وعلاوة على المهمة الآيلة لها بموجب الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه والنصوص التالية له، بتسويق منتجات تربية الماشية في المناطق التي يطبق فيها هذا الامر .
ويقوم مربو الماشية بتسويق منتجاتهم بكل حرية مع مراعاة أحكام المادة 48 أعلاه.
ويتعين على المستحقين تسويق منتجاتهم بواسطة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية كذلك بتنظيم المبادلات الخاصة بهذه المنتجات بين هذه المناطق و مناطق شمال البلاد