أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الثاني — تحسين القطيع
المادة 62
يحدث مايلي :
مركز انتاج الفحول في كل ولاية، مركز التلقيح الاصطناعي في كل ولاية، مركز بيطرى في كل دائرة مركز مستوصف للبيطرة ضمن كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية.