أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الثاني — تحسين القطيع
المادة 60
ان تنظيم المبادلات بين المناطق السهبية والمناطق الزراعية يكون موضوع ضبط خاص توضع فيه من جهة، شروط الانتقال نحو مناطق الزراعات العلفية الكثيفة للحيوانات غير المنتجة والواجب تسمينها، ومن جهة أخرى، شروط الانتقال نحو المناطق السهبية والمنتجات العلفية والاعذية المركزة.