أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — المبادىء
المادة 5
يلغى نظام ال «العزالة» في جميع أشكاله .
و تنقضى بحكم القانون كامل الديون المبرمة تحت أى شكل | كان من طرف العزال» تجاه مالك الماشية في اطار العقد الذي يجمع بينهما.