الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الاول — التهيئة
المادة 50
تتمم أشغال الجرد وأشغال التهيئة والاستثمار واعادة التشجير وحفظ الاراضي وحقول الحلفاء، وذلك على مدى المناطق السهبية المحددة في المادة و أعلاه.
فيشرع في رسم الخرائط واحصاء النبت وجرد الموارد الناتجة من المرعى والماء.
ويتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الضرورية بقصد تنظيم وتنفيذ هذه الاشغال.
ويضع ضمن اطار المخطط الوطني مخططا للتهيئة والاستثمار بتحديد ترتيب الاستعجال لهذه العمليات وترتيبها في برامج سنوية ولعدة سنوات وكذلك مهلة التنفيذ بالاتصال مع هيئات التنفيذ للثورة الزراعية والتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وهو يعين لهذا الغرض الهيئات المكلفة بالتنفيذ التقني لهذه العمليات .