أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 44
ان الاشخاص الذين استفادوا من منح الماشية بعنوان المادة 28 أعلاه، يتعين عليهم تأسيس تعاونيات لتربية الماشية وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب نصوص لاحقة.
فستستفيد التعاونيات المؤسسة على هذا الشكل من المنح الجماعي لاراضي البور.