أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 39
توزع أراضى البور المتابعة لكل بلدية واقعة في مناطق الرعى على الوجه التالي :
- أراضي البور الممنوحه جماعيا بقصد تأسيس تعاونيات تربية الماشية أراضي البور التابعة لمربي الماشية بصفة مشتركة، أراضي البور الفاسدة، والتي يمكن بعد اصلاحها، اما منحها واما وضعها كاحتياط .