أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 35
يجوز لمربي الماشية المالكين أن يستمروا في استغلال قطعانهم في جميع مناطق التطبيق التي يسرى عليها هذا الامر، وذلك لغاية التطبيق الفعلى للثورة الزراعية.