أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 34
تطبق أحكام الفصل الثالث من الباب الاول فقط على المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والمستعملين أراضي البور المحددة في المادتين 9 و 10 وينص فيما بعد على التمييز الخاص المتعلق بالتربية الكثيفة أو الصناعية.
ويستفيد العمال المأجورون من تربية الماشية في مجموع التراب الوطني، من أحكام التشريع الحاص بالعمل والتشريع الاجتماعي الجاري به العمل .