أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — المبادىء
المادة الأولى
تعد ملكا للدولة، أراضى البور الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادتين 9 و 10 أدناه.
ولهذا الغرض، تلحق هذه الاراضي بالصندوق الوطني للثورة الزراعية.