أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مناطق التطبيق
المادة 10
تعد أراض بور، مجموع المراعي الطبيعية الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادة 9 أعلاه، باستثناء الاراضي التي كانت لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موضوع استثمار مستقر، سواء كان بفعل أوضاع البيئة الطبيعية المناسبة أو من جراء الانشاءات التي تمكن من الرى الموسمى أو الدائم.