أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75-42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة
الباب الاول — الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا
المادة 6
لا يجوز الحجز على الاموال المنقولة والعقارات المخصصة للاستغلال الزراعى المسير ذاتيا. وتعد الاستثمارات من كل نوع والملحقة بهذه الاستغلالات جزءا متمما لها ...