أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
الباب الاول — الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا
المادة 4
تعد جماعات العمال مسؤولة عن تسيير الاستغلالات الزراعية المعهود بها اليهم وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل .
A المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، لا يجوز التصرف بالاراضي ومباني الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا التي لا يمكن أن يسرى عليها تقادم .