أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
الباب الثالث — الهيئات الخاصة بجماعة العمال
المادة 20
يجوز لجماعة العمال أن تستخدم أى تقنى فى الانتاج أو التسيير الضروري لسير الاستغلال.
وان الدولة تقدم مساهمتها في هذا الاطار سواء كان بتكوين أعضاء الجماعة أو بوضع التقنيين الاكفاء تحت تصرفها.
وهي تضع على وجه الخصوص تقنيا كفوا مكلفا بمساعدة الرئيس بالشروع في المهام التقنية وتنفيذها. ولا يجوز للمستشار التقنى أن يحل محل هيئة جماعة العمال.