أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 8
كل مخالفة لمقتضيات حكم يتضمن حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب عنها بغرامة من 1.000 الى 10.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى سنتين ..
ولا يجوز للمحكوم عليه تحت طائلة نفس العقوبات أن يكون مستخدما بأية صفة كانت، خلال مدة هذا المنع، في المؤسسة التي كان يستغلها، حتى ولو كان باعها أو وضعها قيد التسيير.
كما لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي تكون تحت استغلال زوجته ولو كانت منفصلة عنه