أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 13
كل من يخالف تدبير الاغلاق المتخذ تنفيذا لاحكام المواد من 10 الى 12 المذكورة أعلاه يعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط