أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 12
لا يجوز الامر باغلاق محلات بيع المشروبات لمدة تزيد عن سنة واحدة الا للجهات القضائية