أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 11
يجوز لوزير الداخلية أن يأمر لنفس السبب باغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة وعند الاقتضاء، تحسم مدة الاغلاق المقرر من الوالى من مدة الاغلاق الصادر من الوزير .