أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 9
يرخص لبضائع الصنف الثالث بالبقاء على الارصفة أو في المخازن ثلاث (3) أيام بعد نهاية عمليات تفريغ السفينة التي نقلتها .
ويجب الشروع في رفع هذه البضائع منذ بداية عمليات التفريغ .