أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 6
تصنف البضائع المفروغة في الموانيء بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية على ثلاث أصناف حسب المدة المسموح بها لكل منها بالبقاء في الموانيء .