أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الاول — المبادئ العامة
المادة الأولى
ان الموانىء عبارة عن مناطق لعبور البضائع عند الاستيراد وعند التصدير .
ويضبط تحديدها بموجب مرسوم ، ان احداث مناطق للاستخلاص خارج الموانىء المنصوص عليها فيما بعد تقرر بموجب مرسوم