أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الرابع — ة العقوبات والاحكام المختلفة › الفصل الاول — العقوبات
المادة 19
عندما تبقى البضائع أكثر من ثلاثين (30) يوما في منطقة الاستخلاص خارج الميناء، يبعث المدير انذارا الى صاحب البضائع .
واذا ما انقضى أجل ستين يوما (60) فان مدير الميناء يضع البضائع المتبقية تحت تصرف وزارة التجارة و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية .