أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الرابع — ة العقوبات والاحكام المختلفة › الفصل الاول — العقوبات
المادة 18
ان البضائع المستوردة مخالفة للتشريع او للتعظيم الجارى به العمل تنقل فورا الى منطقة الاستخلاص خارج الميناء بناء على قرار من مدير الميناء ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 17