أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 16
وفي حالة النقل بحكم القانون يسلم مدير الميناء الى المودع لديه رسالة ابراء المنصوص عليها في الملحق الثاني التي هي بمثابة اذن لبنك صاحب البضائع بالقيد على حسابه لقيمة البضائع ومختلف المصاريف التابعة لها .