أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 15
يرخص لمدير الميناء في حالة الاخلال من قبل صاحب البضائع أو عدم احترامه للاجل المنصوص عليه في المادتين 7 و 9 أعلاه، بتقرير النقل الاجباري للبضائع الى مناطق الاستخلاص خارج الموانىء المعدة لهذا الغرض.