أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 12
ان رفع البضائع يتم مقابل التسليم للمودع لديه الرسالة ضمان المنصوص عليها في الملحق الأول والتي هي بمثابة اذن البنك الهيئة المستوردة بالقيد لقيمة البضائع على حساب رافعها وكذا مختلف المصاريف التابعة لها . ...