أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 11
ويجب على المؤسسات الاجنبية التي تستورد بضائع لحساب هيئة عمومية أن تقوم بالعمليات واجراءات العبور من قبل هيئة عمومية وطنية .