أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل
المادة 6
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها كما يلى :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .