الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 67
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية . :
قرارات مؤرخة في 11 و 20 و 25 و 27 محرم و 9 و 14 صفر عام 1396 الموافق 13 و 22 و 27 و 29 يناير و 9 و 14 فبراير سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد بشير عبد الصمد ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ...
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1975 كمايلي :
يرسم السيد الهاشمى مبارك في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الرابعة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عامان ..
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يرقى السيد الهاشمي خرفي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى عالية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما . 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير | سنة 1976 ، يعين السيد محيى الدين الاطرش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعين السيد عبد الحق مساك متصرفا متمرنا الرقم - - - الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد الشيخ قادري ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يدرج السيد على بحيرى في سلك المتصرفين ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة 8 (الرقم الاستدلالي 495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير