الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 59
ان القروض المعقودة في الجزائر أو في بلد أجنبي يجب أن ينص عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة وان تقرر بالاشتراك مع الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية فيما يخص المبالغ ومعدلات الفائدة وكيفيات التسديد .
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويرفع جدول سنوى بقروض وديون المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية .
ويرفق بهذا الجدول تقرير خاص يتناول القروض والديون ازاء المؤسسات الأخرى، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية .