أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 58
ان المال المتداول الخاص بالمؤسسة يجب تخصيصه فقط لتمويل التموينات والاعباء العادية للاستغلال ماعدا نعقات الاموال الثابتة والاستهلاكات .