الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 56
يضع المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالي لقفل كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحساب التخصيص النتائج والتقدير السنوى للنشاط للسنة المالية المنصرمة فتحال هذه الوثائق مع التقرير العام لنشاطات المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال 7 ثم يحال كذلك الى المجلس الوطنى للطيران تقرير عن نشاطات المؤسسة المتعلقة بالاستثمارات • ويرفع مجلس المديرية برنامج استثمار المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال وتبت الحكومة في هذا البرنامج .