الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 47
يكلف مندوب الحسابات المعين من وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة .
وهو يطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات المتممة منه ... 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه ويقدم تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط .
ويمكن تكليفه للقيام بمراقبات دورية . وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى