الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 40
يتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة بجميع صلاحيات التسيير والادارة لتأمين السير السليم للمؤسسة ، وهو يعين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وينهى وظائف الاعوان الممارسين لخدمتهم في اطار القانون الاساسي والعقود الخاضعين لها ، وهو يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتصرف باسم هذه الاخيرة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى