أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 39
يتصرف المدير العام للمؤسسة بمهامه تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدنى ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية مع مراعاة الصلاحيات المعهود بها المجلس العمال ومجلس المديرية المنصوص عليه في القسم الاول من الفضل الثالث من هذا الامر.