أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 37
يتولى توجيه ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مدير عام خاضع للاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
يعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى وتنهى مهامه على نفس الشكل